صحيح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».


الشرح (Пояснение):

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.