عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ».
نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يجلد أحد أكثر من عشرة أسواط إلا في المعاصي، وليس المراد ما ورد فيه من الشارع عدد محدد من الجلد أو الضرب أو العقوبة المخصوصة، والمراد لا يُزاد في ضرب التأديب على عشرة أسواط، كجلد الزوجة والابن.