صحيح

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بين شُعَبِهَا الأَربع، ثم جَهَدَهَا، فَقَد وَجَبَ الغُسْلُ)) . وفي لفظ ((وإن لم يُنْزِل)).


معاني الكلمات (Значения слов):

  • إذَا جَلَسَ : أي الرجل.
  • شُعَبِهَا الأَرْبَعِ : شعب جمع شعبة، وهو القطعة من الشيء، ويريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع.
  • ثُمَّ جَهَدَهَا : بلغ المشقة وحفزها وكدها، وهو كناية عن الجماع.
  • وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ : أي: لم ينزل منيًّا.
  • وَجَب الغُسل : لزم وثبت الغسل.

الشرح (Пояснение):

إذا جلس الرجل بين أطراف المرأة الأربع، وهي اليدان والرجلان، ثم أدخل ذكره في فرج المرأة؛ فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني؛ لأن الإدخال وحده أحد موجبات الغسل.