صحيح

عن ابن عمر قال: "إذا مَضَتْ أربعة أشهر: يُوقَفُ حتى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاق حتى يُطَلِّقَ".


معاني الكلمات (Значения слов):

  • يوقف حتى يطلق : يمنع القاضي المُوْلِي عن التمادي في إيلائه إذا بلغ 4 أشهر؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.
  • ولا يقع عليه الطلاق : حتى لو مضت أربعة أشهر فإنها لا تَطْلُق حتى يُطَلِّق.

الشرح (Пояснение):

في هذا الحديث يبين ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر، وأن ما زاد عليها، فغير مأذون فيه، وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق، وأن الطلاق أو انفساخ النكاح، لا يكون بمجرد مضي أربعة أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باقٍ، ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج، ولو بإجباره من الحاكم؛ لأن هذا إكراهٌ بحقٍّ.