صحيح

عن سليمان بن يَسَار رحمه الله أنه قال: "أدركت بِضْعَةَ عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُوقِفُ الْمُولِي".


معاني الكلمات (Значения слов):

  • البضع : ما بين الثلاث إلى التسع.
  • يوقِف : يحدد له مدة الإيلاء المباحة أربعة أشهر، فإذا انتهت المدة فإما أن يطلق وإما أن يرجع.
  • المُولي : وهو فاعل الإيلاء، والإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أربعة أشهر؛ فإن كان في هذه المدة أو أقل منها فهو جائز للمصلحة والتأديب، وإن زاد فهو محرم لما فيه من الإضرار بالزوجة.

الشرح (Пояснение):

أفاد هذا الأثر عن التابعي سليمان بن يسار رحمه الله أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقفون ويمهلون المُولِي -وهو من حلف على ترك وطء زوجته أربعة اشهر فما فوق-، عند مضي هذه المدة ويخيرونه على رأسها إما أن يطلق، وإما أن يفيء وهو أن يرجع ويطأ زوجته منعًا للضرر عنها، مع تكفيره عن يمينه التي حلفها، ولا يحصل الطلاق بمجرد انقضاء الأربعة أشهر عند الجمهور، بل لا بد من التلفظ به حتى يتم، وهذه الصيغة تدل على أن هذا الإيقاف والتربص بالمُولِي كان حكمًا مشهورًا بين الصحابة -رضوان الله عليهم-.