صحيح
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
رواه الترمذي
معاني الكلمات (Значения слов):
-
لا يُحرِّم : أي: لا يكون سببًا في التحريم.
-
الرضاعة : هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود.
-
فَتَق الأمعاء : الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.
-
الأمعاء : جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.
-
في الثدي : أي كائنا في الثدي فائضا منه.
-
الفِطَام : هو قطع الولد عن الرضاع.
الشرح (Пояснение):
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.