صحيح

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ». وفي رواية: «ومن ابْتَاعَ عبدا فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».


معاني الكلمات (Значения слов):

  • نخلًا : اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل.
  • أبرت : من التأبير، وهو: التلقيح، أي: شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
  • للبائع : ملك للبائع لا للمشتري، ويترك في النخل إلى الجذاذ.
  • إلا أن يشترط : أن الثمرة تكون له.
  • المبتاع : هو المشتري.

الشرح (Пояснение):

حق التأبير للبائع، وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المشتري أن تكون له الثمرة -وإن كان النخل قد لقحت- وقبل البائع ذلك، فهما على ما اشترطا. وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالًا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله، إلا أن يشترطه المشتري، أو يشترط بعضه، فيدخل في البيع.