صحيح

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابَنَةِ: أن يبيع ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نَخْلًا: بتَمْرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا: أن يبيعه بزبيب كَيْلًا، أو كان زَرْعًا: أن يبيعه بكَيْلِ طعام، نهى عن ذلك كله».


معاني الكلمات (Значения слов):

  • المزابنة : من الزبن وهو: الدفع، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر في الحديث لها أمثلة.
  • ثمر : بفتح الثاء والميم: الرطب.
  • كيلا : الكيل تقدير الحجم، وذكر الكيل ليس بقيد في هذه الصورة، وإنما هو صورة المبايعة التي وقعت حينئذ.
  • كرما : -بفتح الكاف وسكون الراء-: شجر العنب، والمراد منه هنا نفس العنب.
  • حائطه : الحائط: البستان.

الشرح (Пояснение):

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، لما في هذا البيع من الضرر، ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين المفضية إلى الربا وقد ضُربت لها أمثلة توضحها وتبينها. وذلك، كأن يبيع ثمر بستانه إن كان نخلا، بتمر كيلا، وإن كان عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو إن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام من جنسه، نهى عن ذلك كله، لما فيه من المفاسد، والأضرار.