صحيح
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المُبْتَاعَ».
متفق عليه
معاني الكلمات (Значения слов):
-
الثمرة : جنى الشجر وثمر النخل، فكل ما يسمى ثمرًا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارًا.
-
يبدو صلاحها : يبدو بمعنى: يظهر صلاح كل شيء بحسبه، فمنها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون باللمس، ومنه ما يكون بالرائحة، وصلاحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه.
-
البائع والمبتاع : البائع: الباذل للثمر، المبتاع: الآخذ لها.
الشرح (Пояснение):
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يظهر نضجها، ونهى عن ذلك البائع والمشترى.